الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
116
فقه الحج
[ مسألة 9 ] موت الأجير قبل الإتيان بالمناسك مسألة 9 - إذا مات الأجير قبل الإتيان بالمناسك ، فإن مات في منزله قبل الخروج إلى السفر ، فقد عرفت في المسألة السابقة عدم إجزاء مجرد الإجارة عن الحج الذي هو في ذمة المنوب عنه . للإجماع على ذلك ، حتى أن صاحب الحدائق وإن تمسك ببعض الأخبار الدالة بزعمه على كفاية ذلك ، إلا أنه تمسك بها للاستدلال على إجزاء موت النائب في الطريق دون المنزل ، فلا تثبت بذلك مخالفته لهذا الإجماع ولاقتضاء القاعدة عدم الإجزاء . ويدل عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد « 1 » عن ابن أبي عمير « 2 » عن ابن أبي حمزة « 3 » والحسين بن يحيى ( عثمان ) « 4 » عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أعطى رجلًا مالًا يحج عنه فمات ؟ قال : فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه » . « 5 » وإذا مات في الطريق قبل الإحرام ، فمقتضى القواعد فيه أيضاً عدم الإجزاء ولم يعلم الخلاف في ذلك إلا من صاحب الحدائق وقد عرفت الكلام فيما استدل به لذلك .
--> ( 1 ) - من السابعة الكاتب هو وأبوه ثقتان - كثير الرواية ، صدوق من كتّاب المنتصر . ( 2 ) - من السادسة . ( 3 ) - محمد بن أبي حمزة من الخامسة أو السادسة ، الثمالي ثقة فاضل له كتاب . ( 4 ) - من السادسة . الحسين بن عثمان الأحمصي الكوفي ثقة له كتاب ولم أجد في الطبقات الحسين بن يحيى وفي جامع الرواة : الحسين بن يحيى الكوفي عنه ابن أبي عمير . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب النيابة ح 4 .